وفقاً لأحكام المادة 27 من القانون رقم 95 لسنة 1992 والمادة 122 من اللائحة التنفيذية المعدله بالقرار الوزارى رقم 40 فى مارس 2018  لذات القانون والتي عرفت الشركات القابضة بأنها الشركات العاملة في نشاط تأسيس الشركات التي تصدر اوراق ماليه أو في زيادة رؤوس أموالها، وهى:

  • الشركات التي تزاول نشاط تأسيس أو المساهمة في الشركات العاملة في مجال أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية.
  • الشركات التي يكون أكثر من نصف محفظتها من الاوراق المالية في شركات عاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

مادد 122 قبل التعديل :

تعتبر شركة عاملة فى نشاط تأسيس الشركات التى تصدر أوراقاً مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها ما يأتى:

  • إذا كان غرض الشركة الرئيسى مباشرة النشاط المشار إليه.
  • إذا كانت الشركة منفردة أو مع مؤسسيها تملك أكثر من نصف رأس مال خمس شركات أو أكثر من الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالسهم.
  • إذا كانت الشركة منفردة أو مع مؤسسها لها السيطرة على تكوين مجلس إدارة خمس شركات أو أكثر من شركات المساهمة أو شركات التوصية بالاسهم.
  • إذا مارست الشركة بالفعل نشاط تأسيس الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالاسهم أو زيادة رؤوس أموالها بما يجعله نشاطاً رئيسياً لها.

و بناء على ذلك فان الماده 122 بعد التعديل اقرت بان الشركات القابضه يتم تاسيسها تحت مظله قانون 159 لسنه 1981  ما لم يتوفر فيها شرط تملك شركات تعمل فى مجال أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية. كما اباحت هيئه الرقابه الماليه امكانيه توفيق الاوضاع للشركات المؤسسسه تحت مظلتها و الدخول تحت مظله قانون 159 حيث يتم دعوه جمعيه عامه غير عاديه و التصديق عليها من الهيئه العامه للاستثمار و ذلك بعد اخذ موافقه هيئه الرقابه الماليه ثم محو السجل التجارى و اصدار سجل تجارى جديد بسجل الاستثمار.

تعريف الشركات العاملة في مجال سوق راس المال من الأنشطة المالية غير المصرفية.

عرف قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 105 لسنة 2018 الشركات العاملة في مجال سوق راس المال من الأنشطة المالية غير المصرفية على النحو التالي:

  • أنشطة الشركات العاملة في مجال سوق راس المال وهي على النحو التالي:
    • ترويج وتغطية الاكتتاب في الاوراق المالية.
    • الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر اوراق مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.
    • راس مال المخاطر.
    • المقاصة والتسوية في معاملات الاوراق المالية.
    • تكوين وادارة محافظ الاوراق المالية.
    • صناديق الاستثمار.
    • إدارة صناديق الاستثمار.
    • السمسرة في الاوراق المالية.
    • التعامل والوساطة والسمسرة في السندات.
    • توريق الحقوق المالية.
    • الاستشارات المالية عن الاوراق المالية
    • صانع السوق.
    • خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار.
    • تقييم وتصنيف وترتيب الاوراق المالية.
    • نشر المعلومات عن الاوراق المالية.
    • تقييم وتحليل الاوراق المالية.
    • التصكيك.
    • شركات الاستثمار المباشر.
  • أنشطة التأمين
    • كافه انشطه التامين أو إعادة التأمين أو الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين أو خبرة التأمين الاستشارية أو خبرة المعاينة وتقدير الاضرار طبقاً لاحكام القانون رق 10 لسنة 1981
  • أنشطة التمويل العقاري أو إعادة التمويل العقاري أو الوساطة العقارية أو خبرة التقييم العقاري طبقاً لاحكام القانون رقم 148 لسنة 2001 وضوابط مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.
  • التأجير التمويلي.
  • التخصيم .
  • التمويل متناهي الصغر طبقاً لأحكا القانون 141  لسنة 2014 وضوابط مجلس إدارة الهيئة الصادرة في هذا الشأن.